الطعن رقم 14016 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
عدم اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعية هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1121/2000 الصادر بتعيين عمالة متطوعة بالمعاهد الأزهرية ومن بينها معهد بنين ترسا الابتدائى التابع لمنطقة الفيوم الأزهرية فيما تضمنه من عدم تعيينها بهذا المعهد بوظيفة مدرسة تربية فنية مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وحيث إن المستقر عليه إن البحث فى اختصاص المحكمة يسبق التصدى لشكل الدعوى ومضمونها 0
وحيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
0000 0000 0000 00000 00000 00000
ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن :
" تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالوظيفة العمومية من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين بالنسبة إلى الوظيفة العمومية من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم المحكمة الإدارية 0
وحيث إن القرار المطعون عليه صادر بالتعيين فى وظائف من الدرجات الثالثة التخصصية والرابعة والخامسة والسادسة العمالة فإنه والحال كذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر المنازعة الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
" فلهــــذه الأســـــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 /9/2000 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى التعيين فى وظيفتها المتطوعة بها كمدرسة تربية فنية بمعهد بنين ترسا الابتدائى التابع لمنطقة الفيوم الأزهرية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وقالت شارحه لدعواها : أنه صدر القرار رقم 1121 لسنة 2000 بتعيين عمالة متطوعة وعددها (218) بالمعاهد الأزهرية ومن بينها معهد ترسا الابتدائي بنين – بمنطقة الفيوم الأزهرية ، وقد جاء القرار خلوا من اسم المدعية رغم أنها ضمن المتطوعين للعمل بالمعهد المشار إليه حتى تاريخه وأنها متطوعة للعمل فى تدريس مادة التربية الفنية وبالتالى ينطبق عليها كتاب الإدارة العامة للبحوث الفنية المؤرخ فى 1/5/2000 وأنها توقع فى دفتر الحضور والانصراف بالمعهد الأمر الذى يؤكد تطوعها للعمل بالعمل على نحو ما سلف 0
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 16/3/2004 حيث تدوولت بجلساتها وبها تم تبادل إيداع المذكرات وحوافظ المستندات بين الخصوم0
وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13