الطعن رقم 82 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-4-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء - تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس
⚖️ أعضاء - ترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد مجدى محمد خليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85/3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972
ان تحديد اقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل التى تخضع لسلطة مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص مادام ان اقراره الصادر فى هذا الشان خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ما لم ير اعمالا لسلطته التقديرية المخولة له تحديد اقدميتهم من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم فى مجلس الدولة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 167 من الدستور
المادة 85/3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 72
ان مبدا المساواة لا يعنى المساواة التامة بين جميع المواطنيين رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ذلك ان المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع ضرابط عامة ومجردة للمراكز القانونية التى يتساوى فيها الافراد امام القانون اذا توافرت شروط العموم والتجريد وفقا لما نصت عليه المادة 85/3 من قانون مجلس الدولة بالنسبة لمن يعين بمجلس الدولة والذين تتماثل مراكزهم القانونية ومن ثم فان النعى على هذه المادة الدستورية غير سديد ولا يشكل اى مخالفة للمادة 40 من الدستور - تطبيق
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24