⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32266 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و2 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمادة 16 من ذات القانون قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 2005. المشرع رغبة منه في تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة قضى بإعفاء الأنشطة المنصوص عليها بالقانون المشار إليه من الضريبة، كما أجاز لمجلس الوزراء إضافة أنشطة أخرى تتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها وذلك ملاحقة للتطورات التي تحدث في مجال الاستثمار بصورة تتطلب التدخل العاجل ـ القانون المشار إليه لم يصدر لتنظيم تأسيس وإنشاء الكيانات القانونية، حيث أن هذه المسائل منظمة بقانون التجارة بالنسبة لشركات الأشخاص وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لشركات الأموال ـ قضى المشرع بقانون الاستثمار بأن الإعفاءات المنصوص عليها فيه تسري من السنة التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ولم يربط هذه الإعفاءات بتاريخ تأسيس الكيان القانوني الذي يباشر النشاط ـ تطبيق.