⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13764 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-4-7 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باعتبار أن ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويحق للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم، خاصة إذا كان متعلقا بالولاية بين جهة من جهات القضاء، كما يجوز الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. أنشأ المشرع محاكم أمن الدولة (عليا وجزئية) للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ، وهي محاكم تتمتع بطابع خاص بها يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أية محكمة أخرى، فهي بهذه المثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ـ ترتيبا على ذلك ـ لا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها، ومدى استيفاء المحكوم عليه مدة العقوبة من عدمه، إذ لا يسوغ القول بأن القرار الذي يكمل العمل القضائي، ويتعلق بنفاذ أي من الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، قرار إداري كما في ذلك من تسليط للجهة الإدارية على الأعمال القضائية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المنظم لهذه المحاكم، كما يتأباه مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه استقلال السلطة القضائية ويتناقض مع استقلال المحاكم بولايتها القضائية في إقامة العدل وتحقيق سيادة القانون ـ أثر ذلك ـ طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم الإفراج عن المسجون تنفيذا لحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بشأنها لمحاكم أمن الدولة العليا ـ تطبيق.