⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21955 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-4-2 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي, ود./ محمد كمال الدين منير. نائبي رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المثار بين طرفي الدعوى، فإذا رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبيا عنها فلا يعد طرفا في الحكم الصادر فيها، ولا يقبل منه الطعن فيه على استقلال. ومن حيث أن الطاعن في الطعن الماثل كان متدخلا انضماميا لجهة الإدارة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم تطعن جهة الإدارة باعتبارها الخصم الأصيل فإن طعنه على استقلال لا يكون مقبولا.