⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6162 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-4-7 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمرشحي الأحزاب السياسية وللمرشحين المستقلين غير المنتمين لحزب سياسي خوض الانتخابات المحلية سواء بسواء، وأن عدول الحزب أو رفضه ترشيح أي من أعضائه لخوض هذه الانتخابات كمرشح عنه لا ينهض سببا أو يشكل مانعا يحول دون خوض عضو الحزب للانتخابات كمرشح مستقل ـ يترتب على ذلك ـ أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تستبعد من كشوف المرشحين من عدل أو رفض الحزب ترشيحه في الانتخابات متى كان طلب الترشيح قد اتصل بالجهة الإدارية ولم يقرر المرشح التنازل عن طلبه، ولا يكون أمام الحزب السياسي في هذه الحالة سوى اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها لوائحه الداخلية بشأن عدم الالتزام الحزبي ـ تطبيق.