الطعن رقم 1808 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين اجتماعي - معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش المخفض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 18 و 23 و 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1978 .
المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب - اساس ذلك ان الحق التاميني يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق - استثناء من ذلك قرر المشرع ان معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من اول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق عن المعاش المخفض فانه يستحق من اول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف علي اساس نسبة تخفيض اقل فيستحق من اول الشهر الذي سيتحدد علي اساسه نسبة التخفيض - استحقاق المعاش المخفض رهين بان تنتهي خدمة العامل لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 سالفة الذكر - تطبيق .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24