⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1808 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعي - معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش المخفض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 18 و 23 و 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1978 . المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب - اساس ذلك ان الحق التاميني يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق - استثناء من ذلك قرر المشرع ان معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من اول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق عن المعاش المخفض فانه يستحق من اول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف علي اساس نسبة تخفيض اقل فيستحق من اول الشهر الذي سيتحدد علي اساسه نسبة التخفيض - استحقاق المعاش المخفض رهين بان تنتهي خدمة العامل لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 سالفة الذكر - تطبيق .