الطعن رقم 221 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-2-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الاطباء البيطريين انه أورد فى الباب الرابع منه " أحكام تكوين النقابة " . فقضى فى المادة العاشرة بأن النقابة تتكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية . ومن الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات ، وفى المادة 16 بأن من اختصاصات الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ، وفى المادة 17 بأن يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشرين عضوا ، ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب المباشر ، وفى المادة 18 بأن يعلن المجلس فى شهر ديسمبر من كل عام عن المراكز الخالية وأن تقدم اليه طلبات الترشيح لها تمهيدا لاجراء الانتخابات - وقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1971 فى الباب السابع منها الاحكام التفصيلية لمراحل عملية الانتخابات واجراءاتها بدءا من تقديم طلبات الرشيح وانتهاء بالاقتراع واعلان نتيجة الانتخاب ، وأوردت اختصاصات مجلس النقابة يتلقى طلبات الترشيح وفحصها والبت فيها وتحديد أسماء المرشحين - كما تنص المادة 35 من القانون على أنه " لخمسين عضوا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها . بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . ويجب أن يكون الطعن مسببا والا كان غير مقبول شكلا ، وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين " وتقضى المادة 36 بأنه اذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن ، وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين أو أكثر من اعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان .
ومن حيث أن المشرع وقد قضى على ما سلف بيانه بأن يشكل مجلس النقابة بالانتخاب المباشر الذى حدد القانون واللائحة التنفيذي مراحله واجراءاته بدءا من فتح باب الترشيح للمراكز الشاغرة بالمجلس حتى اتمام الانتخاب واعلان النتيجة ، وبأن يكون الطعن فى تشكيل المجلس بتقرير يقدم الى محكمة النقض من خمسين عضوا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية التى جرت فيها الانتخابات ، فان مفاد ذلك أن المشرع وهو بصدد تنظيم الطعن القضائى فيما يعتور اجراءات وشروط انتخابات رئيس وأعضاء مجلس النقابة من مخالفات قانونية ، قد اتجهت ارادته الى اعتبار عملية الاتاخابات هذه بكل مراحلها وحده واحدة لا يقبل الطعن فيها الا بعد انتهاء عمليه الانتخاب وتشكيل مجلس النقابة ، وعزل محاكم مجلس الدولة عن الفصل فى صحة تشكيل مجلس النقابة ، وناط هذا الاختصاص بمحكمة النقض وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون النقابة والا كان الطعن غير مقبول شكلا . ومن ثم فانه لا يسوغ الطعن على استقلال أمام محاكم مجلس الدول فيما تصدره النقابة من قرارات بالبت فى طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة وتوفر شروط الترشيح ، أخذا فى الاعتبار ان اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة تشكيل مجلس النقابة من شأنه أن يثير أمامها كافة الاجراءات والقرارات التى ترتبط بهذا التشكيل لتسلط قضاءها عليها وتحقق بذلك رقابة مشروعيتها .
ومن حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم وكان قرار مجلس النقابة بقبول طلب أحد المرشحين للانتخابات يمثل أحدى مراحل عملية الانتخابات ، فان الطعن فيه بالالغاء أمام محاكم مجلس الدولة يكون غير مقبول ، واذا ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد الف القانون ويتعين القضاء بالغائه والحكم بعدم قبول الدعوى . مع الزام المدعى المصروفات .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24