⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-12-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " المطعون ضدها الاولى" قد دفعت بان بيع حق الرقبة على الوجه سالف البيان انما يستر وصية استنادا الى القرينة القانونية الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى التى تنص على انه " اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " وهذا الذى دفعت به الهيئة غير سديد اذ ان المناط فى اعمال القرينة القانونية التى شرعتها المادة 917 من القانون المدنى آنفه الذكر ان يكون التصرف صادرا من شخص لاحد ورثته ومن ثم فلا قيام لتلك القرينة ولا عمل لها فى غير المجال الذى شرعت له على الوجه المتقدم ، وعلى هذا المقتضى فان مجرد احتواء عقد البيع على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته وشرط منع المتصرف اليه من التصرف فى هذه العين حال حياة البائع لا يكفى فى ذاته لقيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ، بل ينبغى ان يتوافر لهذه القرينة الى جانب شرطيها المتقدمين مجال عملها فى القانون حسبما رسمه الشارع ، وذلك بان يكون المتصرف اليه وارثا فعلا للمتصرف ،اذ لا جدال فى ان تلك القرينة القانونية انما قررت اساسا لصالح الوارث بقصد اعانة من اثبات ان التصرف الذى صدر من مورثه لاحد الورثة اضرارا بحقه فى الارث انما هو فى حقيقته وبحسب طبيعته وصية ، واذ كان مسلما ان صفة الارث لا تثبت يقينا الا عند موت المورث حقيقة او حكما وكان الثابت فى الاوراق ان البائع " المطعون ضده الثانى" فى التصرف محل المنازعة مازال على قيد الحياة بما تنتفى معه صفة الوارث عن ابنته الطاعنة بحسبانها المتصرف اليها فى ذلك التصرف فمن ثم لا تجد القرينة القانونة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى مجالا للتطبيق فى الخصوصية الماثلة لتخلف مجال عملها .