⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-7-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكم التاديبية المعدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1960 قد نصت على أن " ....... يعين وكيل عام النيابة الادارية لشئون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من احدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معاهدها أما أعضاء النيابة الادارية الذين يعينون فى قسم الرقابة فتحدد مرتباتهم وفقا للجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون وتحكمهم أقدمية مستقلة ويكون تعيينهم بطريق النقل من أية جهة حكومية بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهل المذكور فى الفقرة السابقة مع وجوب سبق ندبهم الى قسم الرقابة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، ويكون الندب بناء على اقتراح مدير النيابة الادارية ، ويتقاضى الموظف المنثول الى احدى فئات قسم الرقابة المرتب الاساسى الذى كان يتقضاه قبل نقله أو أول مربوط الفئة المنقول اليها أيهما أكثر وتحسب أقدميته من تاريخ حصوله على أول مربوط الفئة التى وضع فيها ...... " ومفاد ذلك أن المشرع قد وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن تحديد أقدميته من يعين فى قسم الرقابة بحيث يستمد حقه فى تحديد الاقدمية من هذه القاهدة مباشرة دون أن تترخص فى ذلك جهة الادارة . ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الاوراق ان المدعى حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1951 والتحق بخدمة وزارة الشئون الاجتماعية من 7/11/1950 بالدرجة السادسة الفنية وفى 1/6/1957 نقل الى وزارة المالية والاقتصاد حيث صدر القرار رقم 2 لسنة 1958 بترقيته الى الدرجة الخامسة بالاختيار اعتبارا من 31/12/1957 ثم نقل الى المجلس الاعلى لرعاية الشباب حيث صدر القرار رقم 6 لسنة 1961 بترقيته الى الدرجة الرابعة من 31/1/1961 وقد صدر القرار الجمهورى رقم 1248 بتاريخ 5/8/1961 بتعيينه فى الرقابة الادارية فى وظيفة عضو الرقابة (ب) وحسبت أقدميته فى هذه الدرجة من 1/2/1960 تاريخ حصوله على اول مربوط فئة هذه الوظيفة وقدره 30 جنيها ، وتدرج فى وظائف الرقابة الادارية فعين عضو رقابة (أ) بالقرار الجمهورى رقم 1224 لسنة 1963 وعضو رقابة (د) بالقرار الجمهورى رقم 1428 لسنة 1964 ورقى الى الفئ (جـ) من 1/2/1966 والى الفئة (ب) من 10/3/1975 ، ثم انتهيت خدمته بناء على طلبه من 23/9/1974 - وبناء على الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1720 لسنة 17 القضائية بالغاء القرار الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بالترقية الى الدرجة الخامسة بالاختيار من 9/3/1955 فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية وبارجاع أقدميته فى هذه الدرجة الى التاريخ المذكور ، وبناء على هذا الحكم عدلت أقدميته بوزارة المالية فى الدرجة الرابعة وردت الى 31/7/1958 ، وأعيد تسوية مرتبة على هذا الاساس ، وقد أقام المدعى دعواه الراهنة بطلب الحكم بتعديل أقدميته فى الفئة ب بالرقابة الادارية وارجاعها الى 31/7/58 بدلا من 1/2/60 بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى . ومن حيث أنه من المقرر أن الأحكام الصادرة بالالغاء تعتبر حجة على العامة فيما قضت ، وقد ترتب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1720 لسنة 17 القضائية تعديل مرتب المدعى الذى اتخذ أساسا لتحديد أقدميته فى الفئة (ب) بالرقابة الادارية كذلك وفقا للقاعدة التى نصت عليها المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بعد تعديلها بالقانون رقم 183 لسنة 1960 ، ومن ثم يحق للمدعى تسوية حالته برد أقدميته فى وظيفة عضو رقابة (ب) التى عين بها فى الرقابة الادارية الى تاريخ حصوله على مرتب مقداره 30 جنيها وفقا للحكم المشار إليه ، ولا يحول دون ذلك اختلاف كادر الرقابة الادارية عن الكادر العام الذى كان يخضع له المدعى قبل نقله ، حيث أن القاعدة التنظيمية التى وضعتها المادة 33 سالفة البذكر فى شأن حساب أقدمية أعضاء الرقابة الادارية استندت فى ذلك الى المرتب الذى يحصل عليه عضو الرقابة فى الكادر العام عند تعيينه بالرقابة الادارية دون أن يكون للجهة الادارية أن تترخص فى تحديد الاقدمية على خلاف ذلك ، لما كان المدعى قد أقام دعواه طالبا الحكم بتعديل أقدميته فى وظيفة عضو رقابة (ب) التى عين فيها فى 5/8/1961 قبل صدور القانون رقم 54 لسنة 1964 فان المحكمة تلتفت عما أثارته الجهة الادارية فى شأن ما نص عليه هذا القانون من عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة باعادة تعيين الرقابة الادارية وترتيب أقدمياتهم وفقا لأحكامه . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية المصروفات .