الطعن رقم 98 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-3-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ينص فى المادة (57) منه على ان " لرئيس مجلس الادارة ان يوقف العامل عن عمله اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة المشار اليها فى المادة (49) من هذا النظام ، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه والا وجب صرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشان - وعلى المحكمة التى يحال اليها ان تقرر خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة صرف او عدم صرف باقى المرتب - فاذا برىء العامل او حفظ التحقيق او عوقب بعقوبة الانذار صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من مرتبه - فان عوقب بعقوبة اشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شان صرف المرتب الموقف صرفه- فان عوقب بعقوبة الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ،ومفاد ذلك ان المشرع تقديرا منه بان مرتب العامل هو فى الغالب الاعم مورد رزقه الوحيد الذى يقيم اوده هو واسرته ، فقد راى اذا ما اقتضى صالح التحقيق معه وقفه عن العمل صرف نصف مرتبه اليه حتما وبقوة القانون اما النصف الاخر فقد ناط المشرع امر صرفه او عدم صرفه بما تامر به المحكمة التاديبية وعلق المشرع امر صرف المرتب الموقوف صرفه على نتيجة التحقيق والتصرف فيه ، فاوجب صرفه الى العامل فى حالة حفظ التحقيق او براءة العامل او عقابة بعقوبة الانذار اما اذا عوقب بعقوبة اشد فقد خول المشرع السلطة التاديبية سواء كانت الجهة الادارية ام المحكمة التاديبية تقرر ما يتبع فى الجزء الذى اوقف صرفه فعلا طبقا لما نص عليه فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (57) اما ما صرف فعلا للعامل الموقوف او تقرير صرفه اليه من المحكمة التاديبية عند العرض عليها فلا يجوز اعادة النظر فيه او حرمان العامل منه وذلك طبقا لصريح المادة (57) وتطبيقا لما تقدم نصت الفقرة الاخيرة من المادة (70) من نظام العاملين المذكور على انه لا يجوز ان يسترد من العامل الذى اوقف عن عمله ما سبق ان صرف له من مرتب اذا حكم عليه بالفصل .
ومن حيث انه متى كان ذلك ما تقدم وكان الثابت من الاوراق - على ما سلف البيان- ان المحكمة التاديبية قررت فى 8 من يوينه سنة 1972 صرف مرتب المدعى كاملا مدة وقفه عن العمل ، وكان ذلك قبل صدور قرار فصل المدعى فى 16 من اغسطس سنة 1972 ومن ثم يكون قرار المحكمة التاديبية المشار اليه قد حسم امر مرتب المدعى مدة وقفه ولا يجوز اعادة النظر فيه من جديد ، وبالابتناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون فيما تضمنه من حرمان المدعى من نصف مرتبه مدة وقفه من 25 من ابريل سنة 1972 حتى 16 من اغسطس سنة 1972 واذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بتعديله والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم صرف نصف مرتب المدعى مدة وقفه من 25 من ابريل سنة 1972 حتى 16 من اغسطس سنة 1972 واستحقاق المدعى له .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24