الطعن رقم 1728 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
رى وصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى وصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ـ المشرع حرص على إنتفاع إصحاب الأراضى التى تمر المسقاة بأراضيهم بمياه المسقاة على نحو متوازن كل بحسب مساحة أرضه ومنع كل ما من شأنه إعاقة مرور المياه فى هذه المسقاة الخاصة ـ مؤدى ذلك فرض حق إرتفاق على الأراضى التى تمر فيها المسقاة لصالح الأراضى المنتفعه بها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24