الطعن رقم 2295 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك ناصر الاجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك ناصر الاجتماعى - القواعد التى تحكم تاديب العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنك ناصر الاجتماعى ـ القواعد التى تحكم تأديب العاملين به قبل وضع لائحة الجزاءات الخاصة بهم ـ الإختصاص بتوقيع الجزاء ـ عدم جواز التفويض فيه . القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى معدلاً بالقانون رقم 56 لسنة 1979 ـ المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . قبل تعديل المادة (14) من القانون رقم 66 لسنة 1971 كانت أحكام نظام العاملين بالقطاع العام تسرى على العاملين ببنك ناصر الاجتماعى ـ بعد تعديل تلك المادة ناط المشرع بمجلس إدارة البنك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بالقواعد الحكومية ـ ارتكاب المخالفة فى فترة لم يتم فيها استكمال وضع لائحة الجزاءات بالبنك فإنه يتعين الرجوع إلى قانون العاملين بالقطاع العام لتحديد السطلة المختصة بتوقيع الجزاءات ـ يختص مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات على العاملين من شاغلى الفئة الثانية فما فوقها ـ تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24