⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة كهرباء مصر
⚖️ نقابة المهن السينمائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات عامة - هيئة كهرباء مصر - ترقية - تخطى فى الترقية لوظيفة محاسب - التعيين فى غير ادنى الدرجات - مدى تقيد لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر بالمبادئ الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . رخص المشرع للهيئات العامة بوضع لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها - قصد المشرع ان تنظيم هذه اللوائح شئون التوظف بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة - تعتبر هذه اللوائح نظما للتوظف خاصة بالهيئات التى وضعتها - من البديهى ان تختلف احكام كل لائحة فى بعض تفصيلاتها عما نصت عليه احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - اساس ذلك : تلبية الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها دون ان يؤدى ذلك الى بطلان النصوص الخاصة - لو قصد المشرع غير ذلك لما دعت الحاجة الى النص صراحة على حق كل هيئة فى معالجة شئون التوظيف بها بلوائح خاصة بحيث لا تسرى احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الا فى حالة خلو اللائحة من النص - المادتان 4 و 6 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر نظمتا التعيين بصفة عامة سواء فى ادنى الدرجات او فى غيرها بطريق الاعلان عن جميع الوظائف الخالية وذلك دون تحديد نسبه منها - لا وجه للقول ببطلان اللائحة لانها جعلت التعيين بالاعلان دون قصر ذلك على نسبة معينه من الوظائف - تطبيق .