⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم أعمال البناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - إختصاص - لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلي مستشاره للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض - أساس ذلك نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم - تطبيق .