الطعن رقم 526 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - إختصاص - لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلي مستشاره للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض - أساس ذلك نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم - تطبيق .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24