⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4759 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة (28) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 أن النشرع أجاز للجهة الادارية ضمن ما أجاز تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية بقرار مسبب ولمدة محدودة يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الاجراء - تدخل الجهة الادارية على النحو المقرر بالمادة (28) ينطوى على مساس بإرادة أعضاء الجمعية وأيضا بالحق الدستورى فى تكوين الجمعيات باعتبار مجلس ادارة الجمعية هو وليد هذه الارادة والمعبر عنها والقائم على مصالح أعضاء الجمعية الذين أولوه ثقتهم لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الجمعية - يتعين أن يكون تدخل الارادة فى حالة ما إذا ارتكبت الجمعية مخالفات تبلغ من الجسامة حقا وصدقا مبلغا يصلح سندا للمساس بهذا الحق الدستورى - سلطة الجهة الادارية فى هذا الشأن سلطة مقيدة بتوافر أسبابها على نحو ما ينظمه القانون - لاتكون الاسباب ما تبديها الجهة الادارية للقرار بمنأى عن رقابة المشروعية التى يجريها قاضيها الطبيعى للتحقق من مدى مطابقة التدخل للقانون بقيامه على أساس قانونى ارتكازا على واقع مادى ثابت بالاوراق أو مستخلص منها فى استخلاص سائغ - قرار الجهة الادارية بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات بسبب تقاعس مجلس إدارة الجمعية عن استئجار مقر جديد لها ولعدم صلاحية المقر الحالى - هذا السبب بافتراض صحته جدلا لا يشكل فى ذاته مخالفة جسيمة تبرر حل مجلس إدارة الجمعية - مؤدى ذلك : افتقاد القرار الطعين للسبب الصحيح المبرر له قانونا .