الطعن رقم 1960 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجنسية تعنى - فقها وقضاء رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث يدين الفرد بولائه للدولة التى سينتمى إليها بجنسيته وفى المقابل يكون بل يتعين على تلك الدولة أن تحميه بإسباغ الحماية عليه إذا ما تعرض فى دولة أخرى لأى مساس أو تعد - مؤدى ذلك : الشخص الذى ينتمى إلى دولتين بحكم تمتعه بجنسيتين متعدد الولاء بتعدد الجنسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتخابات مجلس الشعب - شروط الترشيح للعضوية - اشتراط أن يكون المرشح مصرى الجنسية من أب مصرى - دلالة هذا الشرط .
المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - يجب فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى - دلالة هذا الشرط : أن يكون انتماء المرشح عميق الجذور فى تربة الوطن مهموما بمشاكلة وقضاياه حاملا لها دائما فى عقله وقلبه حتى ولو رحل إلى آخر الدنيا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انتخابات - مجلس الشعب - شروط الترشيح للعضوية - عدم أحقية مزدوج الجنسية فى الترشيح .
عدم أحقية مزدوج الجنسية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب - أساس ذلك : حيازة الشخص لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر قانونا إلى ولاءين أحدهما لمصر والآخر لوطن أجنبى آخر - النيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر باعتبار أن مهمة مجلس الشعب هى تولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية - لا ينال من ذلك أن قانون الجنسية أجاز أن يتضمن الإذن بالتجنس احتفاظ المأذون له بالجنسية لأن ذلك لآعتبارات أملتها الضرورة العملية المتمثلة فى طمأنة المصريين فى الخارج الذين اكتسبوا جنسية المهجر أنهم مازالو مرتبطين بوطنهم الأصلى ولهم حق العودة إليه فى أى وقت - عودة المصرى من الخارج واستقراره فى مصر من شأنها أن تزول عنه العلة من الأحتفاظ بالجنسية الأجنبية - يؤكد ذلك : عبارات القسم الذى يقسمه عضو مجلس الشعب قبل تولى العضوية - تطبيق .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24