الطعن رقم 1189 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة الفلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - صفة الفلاح - شرط الحيازة الزراعية بالقدر الذى لاتتجاوز عشرة أفدنة - لإثباته .
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 صفه الفلاح - حدد المشرع على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عده شروط : أولهما أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى وثانيهما أن يكون مقيما بالريف وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه سوا ء بطريق الملك أو الإيجار - متى تبين أن المرشح قد ألغى قيده بالسجل التجارى قبل فتح باب الترشيح بوقت طويل وتوقفه كذلك منذ فترة طويلة عن العمل مدرسا فإنه يتعين لثبوت صفه الفلاح الوقوف على توافر شروطها فى تاريخ تقديم طلب الترشيح - متى تبين فى الترشيح أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى مع لإقامته بالريف وأن حيازته وزوجته وأولاده القصر لا تتعدى عشرة أفدنة فإنه يكتسب صفه الفلاح - تطبيق .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24