⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-26 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للقاضى اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاى سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التنحى - إذا ثبت بمحضر الجلسة تنحى احد اعضاء المحكمة عن نظر الدعوى فانه يكون ممنوعا من نظرها - حضوره جلسة المرافعة واشتراكه فى المداولة وورود اسمه فى أصل الحكم ضمن الهيئة التى اصدرته - بطلان الحكم القضاء بالغاء الحكم مع اعادة الدعوى التى صدر فيها لنظرها بهيئة اخرى - تطبيق.