الطعن رقم 333 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للقاضى اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاى سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التنحى - إذا ثبت بمحضر الجلسة تنحى احد اعضاء المحكمة عن نظر الدعوى فانه يكون ممنوعا من نظرها - حضوره جلسة المرافعة واشتراكه فى المداولة وورود اسمه فى أصل الحكم ضمن الهيئة التى اصدرته - بطلان الحكم القضاء بالغاء الحكم مع اعادة الدعوى التى صدر فيها لنظرها بهيئة اخرى - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24