⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد اللة مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة بعض المؤهلات الدراسية التى توقف منحها ومنها دبولم المدارس الصناعية نظام السنوات الخمس دفعات من 1943 حتى 1957 - المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - متى تمت التسوية طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 83 لسنة 1973 فلا تسرى احكام المادة التاسعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وانما تسرى المادة (12) من قانون اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - الاثر المترتب على ذلك: لايجوز ان يترتب على تطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 صرف أيه فروق مالية عن فترة سابقة على اول يوليو 1975 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 (إصلاح ورسوب وظيفى) (مؤهل دراسى) القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - قرار وزير التنمية الادارية رقم 623 لسنة 1978 القانون رقم 125 لسنة 1980 بشأن علاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الادارية استنادا الى المادة (12) من قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة تعتبر قرارات كاشفة وليست منشأة - أثر ذلك: يستمد العمل حقه فى التسوية التى تقوم بناء على تلك القرارات من احكام قانون تصحيح اوضاع العملين نتيجة ذلك: يرتد اثر هذه التسوية الى تاريخ العمل بالقانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هو 1/7/1975 وليس من التاريخ الذى تصدر فيه هذه القرارات او تحدده - اساس ذلك: نطاق هذه القرارات يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقضى المادة (12) وهى بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - نتيجة ذلك: استحقاق الفروق المالية اعتبارا من 1/7/1975 - تطبيق.