⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2534 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة الرقابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد ورضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بهيئة الرقابة الادارية - مرتب - علاوة - علاوة الرقابة. المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1975 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء هيئة الرقابة الادارية . أناط المشرع بلجنة شئون الافراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط هذه الاضافة وذلك بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن بقرار فردى بمناسبة نقل أحد افراد الرقابة منها وفى كل على حدة - الغرض من اضافة علاوة الرقابة الى المرتب الأصلى لعضو الرقابة المنقول منها إلى إحدى وظائف الجهات الإدارية هو المحافظة على المستوى الاجتماعى الذى اعتاد عليه بعد أن استمر يتقاضاه لمدة أربع سنوات - نتيجة ذلك: لم يهدف المشرع من تقدير هذه الميزة الإجبارية إثابة جميع العاملين بالمرفق وإلا لأوجب منح هذه الميزة بنص القانون عند النقل - اتخاذ لجنة شئون الافراد بهيئة الرقابة الادارية قرار جماعيا بضم علاوة الرقابة لجميع اعضاء الرقابة الإدارية وقبل تحديد الجهات التى سوف ينقلون اليها ودون ان تبحث حالة كل عضو من الأعضاء على حده للتحقيق من توافر شروط الضم فى كل حالة ودون ان تتحدد امامها حالات من سوف يرفض النقل ويؤثر هجر الوظيفة - انه وان كان اختصاص جهة الادارة عند اتخاذها هذا القرار الجماعى قائما الا ان ملابسات اصداره هذه تنم وتكشف عن أنها مارست اختصاصها على وجه يخالف القانون - إذا ثبت أن الهدف من إصدار القرار فى الظروف التى صدر فيها هو اثابة تحقيق منفعة ذاتية لجميع العاملين بالمرفق فان قراراها يضحى مشوباً بعيب الانحراف باستعمال السلطة الذى يؤدى الى بطلان القرار لا انعدامه - متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينا ومضت المدة القانونية اللازمة لتحصن القرارات الادارية الباطلة دون ان يوجه اليه طعن من صاحب مصلحة فى الغائه أو اتخاذ الجهات الادارية اجراءات سحبه فانه لا محيص من التقرير بتحصنه ضد الالغاء والسحب - نتيجة ذلك : تحصن القرار وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استصحاب أعضاء الرقابة الادارية علاوة الرقابة الادارية التى كانوا يتقاضونها الى مرتباتهم عند النقل - مقتضى ذلك ولاومة : افادة جميع الاعضاء الذين وافقت لجنة شئون الافراد بهئة الرقابة الادارية على ضم علاوة الرقابة عند نقلهم الى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام بغض النظر عن توافر شروط الضم بحق كل عضو من عدمه مادام اسمه كان قد ورد فى الكشوف التى عرضت على اللجنة دون اشتراط قضائة المدة القانونية المطلوبة لضم علاوة الرقابة وهى ابربع سنوات أو ورود اسمه ضمن اى كشوف أخرى تكون قد ارفقت بالقرار - تطبيق.