الطعن رقم 533 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-4-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالإختيار - مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الجهة الادارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية على أن يخلو تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام أو أساءة إستعمال السلطة ، و يجب أن يستمد تقدير الجهة الإدارية فى هذه الحالة من أصول ثابتة فى الأوراق و أن تجرى مفاضلة جادة حقيقة بين العاملين وكل أولئك يخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترقية بالإختيار - إعارة العامل وقت صدور القرار المطعون فيه ليست حائلاً دون ترقية - أساس ذلك - الندب لا يكسب العامل حقا فى الوظيفة المنتدب إليها عند التزاحم فى الترقية إليها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24