الطعن رقم 355 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط و المعايير اللازمة لإجراء الترقية إلى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الإدارة إضافة معايير تتعارض مع هذه الأحكام - إضافة ضابط بالإختيار مفاده ألا يكون العامل معاراً ، مخالف للقانون - أساس ذلك : أن الإعارة رخصة قررها القانون للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية و تدخل مدتها ضمن مدة خدمته المحسوبة له و من ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوق الوظيفة و منها الحق فى الترقية .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24