الطعن رقم 183 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-6-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - لاتوقع العقوبات الابحكم من مجلس التأديب المختص - يجوز توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين من النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتبة النيابات - حددت المادة 166 السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل - وبالتالى فلا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم او التعقيب عليها كما لايملك التفويض فى توقيع الجزاءات بالنسبة لهم - لايجوز الاستناد الى قانون نظام العاملين المدنين رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم - اساس ذلك: ان العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقا لقانون العاملين هم الذين لم يرد فى شأن تأديبهم نص خاص فى قانون السلطة القضائية - العاملون الذين وردت فى شأنهم نصوص خاصة يتعين التقيد بها باعتبارها قانون خاصا يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانونا عاما - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24