الطعن رقم 2227 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين اجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ تأمين اجتماعى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون - لايجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب - متى قدم الطلب إلى الهيئة وجب عليها أن تعرضه على لجان فحص المنازعات دون ترخص من جانبها فى إجراء هذا العرض بأية سلطة تقديرية - رفض الهيئة العرض أو امتناعها عنه يشكل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى - إذا ثبت أن الشركة الطاعنة قدمت الطلب غلى اللجنة الفنية الدائمة لأعمال المقولات ولم تقدمه إلى الهيئة لعرضه على لجنة فحص المنازعات فلا يكون ثمة قرارا سلبى بالامتناع يجوز الطعن فيه - عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24