⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ عوارض سير الدعوى - عدم صلاحية القضاة لنظرها
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ عدم صلاحية القضاه لنظرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - طرق الطعن فى الأحكام - دعوى البطلان الأصلية - حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة - لايجوز بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق المناسبة - غذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهداره إلا بدعوى البطلان الأصلية - أجاز المشرع لصاحب الشأن الحق فى رفع دعوى البطلان الاصلية كجزاء على تحقق أى سبب من أسباب عدم الصلاحية الحتمية لهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم - المشرع لم يحدد ميعاداً محدداً لرفع هذه الدعوى - الحق فى رفعها يسقط بالتقادم الطويل - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها سواء فى قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات - تعتبر كلها أسبابا شخصية لا تجاوز شخص القاضى الذى قام به سبب عدم الصلاحية ولا تمتد إلى أعضاء المحكمة الأخرين - وجود مانع لدى الدائرة من الفصل فى الدعوى ولم تسبب قراراها وخلا نحضر الجلسة من المانع الذى قام لدى الدائرة وحال بينها وبين صلاحيتها للفصل فى تلك الدعوى كما لم يتضمن محضر الجلسة أيضا اسماء أى من السادة أعضاء الدائرة الذين قام بهم سبب عدم الصلاحية - الاثر المترتب على ذلك : المانع الذى قام لدى الدائرة يشمل جميع السادة المستشارين الأعضاء بها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا وجد مانع لدى عضو الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى أدى إلى عدم نظر الدعوى فلا يجوز له أن يشترك فى نظرها إذا طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - الأثر المترتب على ذلك : بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.