⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1903 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-11-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس المدنية أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عزت السيد ابراهيم ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى والرابعة من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981. رئيس مجلس المدينة هو الذى يمثلها أمام القضاء فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هوالطرف الأصلى فى النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناء على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفةفى النزاع حول هذا القرار - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايسأل العامل فى ماله الخاص إلا عن خطأه الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أوكان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائى - فى مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل فى ماله الخاص ويكون لجهة الإدارة إقتضاء قيمة مالحقها من أضرار بسببه - تطبيق.