الطعن رقم 1903 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس المدنية أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عزت السيد ابراهيم ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى والرابعة من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
رئيس مجلس المدينة هو الذى يمثلها أمام القضاء فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هوالطرف الأصلى فى النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناء على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفةفى النزاع حول هذا القرار - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايسأل العامل فى ماله الخاص إلا عن خطأه الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أوكان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائى - فى مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل فى ماله الخاص ويكون لجهة الإدارة إقتضاء قيمة مالحقها من أضرار بسببه - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24