الطعن رقم 3144 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية - اعضاؤها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ نيابة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - يعتبر نائب رئيس المحكمة الاستئنافية ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجه الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق القاعدتين المتقدمتين ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - التعادل بين وظائف الوزراء ونواب شاغلى الوظائف القضائية يكون على اساس ما يتقاضوه من مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالى لهذا الوظائف او بمتوسط ربطها - يؤكد ذلك: المادة (70) من قانون السلطة القضائية من تسوية معاش القاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة على اساس أخر مربوط الوظيفة التى يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له - نتيجة ذلك: تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية - يستشف من هذا الحظر طلب اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى .
طلب المدعى باعادة تسوية معاش وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التشريعى رقم 3 لسنة 8 قضائية - تفسير 9 الصادر فى 3/3/1990 لا يتقيد بميعاد السنتين المشار اليهما - اساس ذلك: الحجية المطلقة للتفسير الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزما لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24