الطعن رقم 1202 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلبة الجامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - قواعد استنفاذ مرات الرسوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى العباسى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - طلبة الجامعة - قواعد استنفاذ مرات الرسوب 0(إختصاص) - (قرار سلبى).
المنازعة فى القرار الصادر بفصل طالب لإستنفاذ مرات الرسوب تتضمن المطالبة بحق مستمد من قاعدة تنظيمية وضعتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانو يؤدون الإمتحان كفرصة أخيرة لتجنب فصلهم بصفة نهائية - لا يتعلق الأمر بقرار إيجابى صدر بقصد إحداث مركز قانونى معين وإنما يتعلق بطلب تقدم به الطاعن لحث جهة الإدارة على تطبيق تلك القواعد على حالته - إمتناع جهة الإدارة أو تقاعسها عن اجابته لطلبه هو حالة مستمرة يشكل قرار إداريا سلبيا يجوز الطعن فيه فى وقت مادامت حالة الامتناع قائمة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعات - طلبة الجامعة - قواعد جبر درجات الطلاب فى إمتحانات 85 - 1986 .
تضمنت قواعد جبر الطلاب المشار إليها تنظيما شاملا لطلاب الكلية على إختلاف أوضاعهم - من بين هذه القواعد قاعدة تتعلق بالتعويض فى حدود 3 درجات المادة أو مادتى التخلف - هناك قاعدة أخرى بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة فى جميع السنوات (7) درجات إذا كان ذلك لازماً لمنع فصلهم نهائيا - لكل قاعدة نطاقها ومجال إعمالها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24