الطعن رقم 943 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
قرار المشرع منح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدنها اربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التى تمنح فيها هذه الأقدمية بأنها الفئة التى كان يشغلها العامل فى 31/12/1974 أو التى حصل عليها فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - رتب المشرع على هذه الأقدمية اثراً مؤداه الإعتداد بها عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى والقواعد التالية عليه - هذه الترقيات باعتبار مصدرها القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 10 لسنة 1975 وتجرى وفقاً لأحكامهما فإنها تخضع للقيود الواردة بالقانونين المذكورين ومنها القيد الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 التى حظرت الجميع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المذكور والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فءتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24