الطعن رقم 1089 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - عوارض سير الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 130 من قانون المرافعات.
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته للخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها - لا تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى وتمكنوا من الحضور بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للادلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى وإستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذى يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهممن الدفاع عن أنفسهم بدحض ما تقدم ضدهم فى الدعوى من مستندات - إذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التى تنظر أمام أول درجة أولى بالرعاية وأوجب فى التحقيق بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: أن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا تنتهى بحكم بات لا راد لقضائها فيه - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24