الطعن رقم 1606 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - تحديد الوقت الذى يستخدم فيه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حقه فى احالة الموظف للمحاكمة التأديبية (سقوط الدعوى التأديبية).
المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
أوجب المشرع على الجهة الادارية اخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى المخالفات المالية - حدد المشرع لرئيس الجهاز ميعادا معينا يستخدم فيه حقه فى الاعتراض على القرار التأديبى وطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية - هذا الميعاد من مواعيد السقوط ينقضى حق الاعتراض بانقضائه وهو ميعاد مقرر لمصلحة الموظف حتى لايظل تحت سطوة الاعتراض الى اجل غير مسمى ومقرر كذلك لمصلحة الادارة حتى لاتظل امورها معلقة الى اجل غير مسمى - ممارسة رئيس الجهاز لهذا الحق تقتضى أن تكون كافة عناصر التقرير من تحقيقات ومستندات وبينات تحت نظر الجهاز ليتمكن من تقدير ملاءمة القرار التأديبى المعروض وما إذا كان الأمر يقتضى تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية من عدمه - حساب ميعاد السقوط المشار اليه لا يبدأ الا من تاريخ ورود المستندات والبيانات الى الجهاز - إذا لم يطلب الجهاز استكمال ما ورد اليه من جهة الادارة من أوراق وانتهى الميعاد المذكور فإن ذلك يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما ورد اليه فيسقط حقه فى الاعتراض إذا لم يستخدمه قبل انقضاء هذا الميعاد - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24