الطعن رقم 897 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعـــــيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نص فى المادة 15 منه على أن يكون التعيين بإمتحان فى الوظائف الآتية : وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى . . . . . " و نص فى المادة 16 على أن " يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى " و نص فى المادة 17 منه على أنه " يجوز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى الأحوال الآتية :
1- .......... 2- إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات و الإجازات العلمية 3- ..........." و نص فى المادة 25 منه على أنه " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى :
"أ" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .
"ب" إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " . و نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالمرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 على أنه " يرتب الناجحون فى كل إمتحان بحسب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم فى التخرج بالأكبر سناً . و يرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافى منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد فى هذه القوائم " . و بتاريخ 21 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الإمتحان بنوعيه فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة السابقة إذا إلتزم فى التعيين ترتيب التخرج " ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 410 لسنة 1953 هذا نصها " و مع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد فى التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل و يراد تعيينه فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى تستلزم مسوغات خاصة و لا يفيد الإمتحان فى الكشف عنها " . و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم260 لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً فى فقرتها الأولى علة إصدار هذا القانون و الغرض الذى إستهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها " تقضى المادة 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين فى وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى بإمتحان ، كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، كما قضت المادة 17 بجواز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1952 و من بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة و أن ديوان الموظفين هو الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها إجراء الإمتحانات التحريرية و الشخصية و إخطار الوزارات و المصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة الأسبقية فى الإمتحان . و لما كانت وزارة الأشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجى كليات الهندسة بالكادر الفنى العالى على أساس المؤهلات العلمية و بتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين ، فقد إعترض ديوان الموظفين على التعيينات التى تمت أخيراً بالوزارة ، و طلب إلى الوزارة عدم التعيين فى هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية و عمل الإمتحان التحريرى و الإختبار الشخصى و إخطار الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين . و لما كانت المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى إكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح ، لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة 17 إذ إلتزم فى تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء فى 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضى بإعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفنى العالى بالوزارات و المصالح الحكومية المختلفة من الإمتحانات المذكورة بقانون التوظف إذ إلتزام فى التعيين ترتيب التخرج " . و مما تقدم يتضح أن سبب الإعتفاء من إمتحانات المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو الإكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح فى إمتحان التخرج ، أى أن يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية فى إمتحانات ديوان الموظفين - و مؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق فى ترتيب التخرج من يليه فى هذا الترتيب كما يتقدم السابق فى إمتحان المسابقة من يلية فى الترتيب و القول بغير هذا قد يؤدى إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنة عنه و لو بيوم واحد و هذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه بما نص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين المعينين فى قرار واحد بحسب السن عند التساوى فى المؤهل و التخرج ذلك أن هذه المادة نفسها نصت فى عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان . و لما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج فى تحديد الأقدمية التى جرت على أساسها الترقية مطابقاً للقانون .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24