الطعن رقم 3049 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 112 و113 و115 و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - استهدف قانون مجلس الدولة توفير الضمانات الاساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه - إجراءات الدعوى التأديبية بداء من التحقيق وإقامة الدعوى وانتهاء بصدور الحكم - تشكيل مجلس التأديب محدد سلفا بنص القانون فى كافة الدعاوى التأديبية المحالة إليه - حجز الدعوى للحكم - تقديم العضو استقالته قبل الحكم فى الدعوى - تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها - انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة العضو - الادعاء بأن تقديم الاستقالة كان بناء على إكراه مفسد للإدارة - عدم طلب تحقيق واقعة الاكراه ، وعدم تأييده بأى دليل أو قرينة تصلح لإثباته - رفض الطعن - أساس ذلك: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بوقوع الاكراه وقد اخفق فى إثباته - تطبيق
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24