⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3049 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-11-18 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 112 و113 و115 و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - استهدف قانون مجلس الدولة توفير الضمانات الاساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه - إجراءات الدعوى التأديبية بداء من التحقيق وإقامة الدعوى وانتهاء بصدور الحكم - تشكيل مجلس التأديب محدد سلفا بنص القانون فى كافة الدعاوى التأديبية المحالة إليه - حجز الدعوى للحكم - تقديم العضو استقالته قبل الحكم فى الدعوى - تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها - انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة العضو - الادعاء بأن تقديم الاستقالة كان بناء على إكراه مفسد للإدارة - عدم طلب تحقيق واقعة الاكراه ، وعدم تأييده بأى دليل أو قرينة تصلح لإثباته - رفض الطعن - أساس ذلك: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بوقوع الاكراه وقد اخفق فى إثباته - تطبيق