الطعن رقم 3309 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد سيد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن وعمر عبد الرحمن سلامة واحمد محمود جمعه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 18 من القانون المدني تقضي على أنه "يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى" قانون الموقع فيما تختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كشف الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو غيرها. كما أوردت الفقرة 2 من المادة 19 مدني ذات الحكم بالنص على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار".
ومن حيث إن المنازعة المطروحة يتعين للفصل فيها تحديد مالك الأرض المستولى عليها وقت العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم فالمنازعة تتعلق بعقار موجود في مصر ويكون طبقاً لحكم المادة 18 من القانون المدني المشار إليها القانون المصري هو الواجب التطبيق. وإذ كانت المنازعة تقوم على قيام عقد الهبة المدعى به فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لعقد الهبة في القانون المدني المصري.
ومن حيث إن المادة 486 من القانون المدني تنص على أنه "الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض ..." وتنص المادة 487 على أنه "1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- ..........." وتنص المادة 488 على أن "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر".
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24