الطعن رقم 664 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المجالس المحلية
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى - ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال - و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية - القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24