⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2742 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-4 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - الحكم فى الشق المستعجل ووقف الدعوى فى الشق الموضوعى
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - ركنا طلب وقف التنفيذ - الاستعجال
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب - ركنا طلب وقف التنفيذ - الجدية
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص القضاء الإدارى -القرار الصادر من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل مجلس نقابة مؤقت - قرار إدارى مستكمل الأركان و العناصر - هو تغيير من اللجنة الثلاثية بما لها من سلطة بمقتضى القانون - و من شأن هذا القرار إنشاء مركز قانونى لمن إختارتهم أعضاء للجنة المؤقتة يخول لهم مزاولة إختصاصات مجلس النقابة العامة - كما من شأنه إلغاء مركز قانونى قائم وقت صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 لأنه يعنى ضمناً إلغاء مجلس النقابة المنتخب - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة المؤقتة الصادر فى 19 مايو سنة 1983 بإجراء الإنتخابات لرفعه قبل الأوان - هذا القرار ليس قراراً مستقلاً قائماً بذاته بل هو أثر لقرار تشكيل اللجنة المؤقتة المطعون فيه يسرى عليه ما يسرى على هذا القرار الأخير من آثار - الأمر الذى يكون معه كل ما آثاره الطعن فى شأن هذا الدفع لا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وقف التنفيذ - رهين بتوافر ركنين : - أولهما ركن الجدية - و يتمثل فى قيام الطعن فى قرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع - و ثانيهما ركن الإستعجال : - بأن يكون من شأن إستمرار القرار و تنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه - إستظهار عدم مشروعية القرار من إستناده إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 التى تعتبر ترديداً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم بعدم دستورية قانون - أثره - لا ينشئ واقعاً جديداً و إنما يقرر واقعاً موجوداً - إعتبار القانون المقضى بعدم دستوريته غير دستورى منذ صدوره و ليس من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية - نص الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ليس إستثناء قاصراً على النصوص الجنائية و إنما هو تقرير لمبدأ أن الأحكام كاشفة لا منشئة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذى حل مجلس النقابة المنتخب - مقتضاه و لازمه عودة مجلس النقابة المنتخب - القانون رقم 17 لسنة 1983 تشوبه ذات المخالفة الدستورية التى شابت القانون رقم 125 لسنة 1981 - القرار المطعون فيه الصادر إستناداً إلى القانون 17 لسنة 1983 يغدو لذلك غير مشروع - مشروعية القرار الإدارى ليست قاصرة على إتفاق القرار مع القانون - القرار الذى يصدر إستناداً إلى قانون غير دستورى يكون غير مشروع - أثر ذلك : توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
طلب وقف التنفيذ - ركن الإستعجال - اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الإختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983 - نتائج مباشرة اللجنة لهذه الإختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التى إستندت فيها - أثر ذلك : توافر ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع القضاء بوقف الدعوى و إحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما بينته من نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 - لا تعارض بين القضائين معاً أساس ذلك : - أن لكل من القضائين مجاله الذى لا يختلط بالآخر - الفصل فى الطلب المستعجل يكفى فيه توافر ركنى الجدية و الإستعجال بحسب الظاهر - الفصل فى دستورية النصوص التى حددتها المحكمة لازم للفصل فى الموضوع .