الطعن رقم 121 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 1960/2255 بمنح بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطرها - ترك تحديد هذه الوظائف إلى وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص - سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التى يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التى توجد بها هذه الوظيفة - المناط فى إستحقاق البدل هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى أياً كان موقعها - أثر ذلك - أن صدور القرار رقم 1964/506 متضمناً ذكر جامعتى القاهرة و عين شمس دون سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب و يتعرض العاملون بمستشفياتها لخطر العدوى يجعل القرار فى هذا الشأن غير مشروع .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24