الطعن رقم 501 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - حظر استقالة العامل المحال للمحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد و عضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد احمد على و على عادل عبد العزيز بسيونى و ابو بكر دمرداش ابو بكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل - مؤدى هذا الحظر أن إنقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر - المحكمة و هى فى مقام تأديبه لا تعتد بقرار إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع و ما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركى الخدمة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24