الطعن رقم 336 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-1-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - التصرف في التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إتهام الموظف فى جريمة و بالذات فى مثل هذه الجريمة التى إتهم فيها المدعى و القبض عليه متلبساً بإرتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة و يضر بصالحها و على الإدارة فى هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل فتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات و القرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف و تقدر بحسب ظروف الواقعة و ملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل فى المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة و هى وحدها التى تقدر ملاءمة ذلك ، فليس ثمة الزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة و نتيجتها ، و ذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو أختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما استتبعه من أستقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية ، لأختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما ، فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص منالمجرم لحماية المجتمع .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24