الطعن رقم 1127 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-1-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - معاش
⚖️ المعاش - شروط التثبيت بالمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى كان من رجال التعليم الأولى القديم ، و انه كان مثبتاً فى مجلس مديرية المنيا حتى تاريخ نقله إلى وزارة التربية و التعليم كما كان مشتركاً فى صندوق الإدخار و من ثم فهو قد إستوفى شرائط التثبيت طبقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 22/1/78 مؤقت ، المؤرخ 10 من فبراير سنة 1947 ، و عليه يكون التثبيت - و الحالة هذه - كما سبق أن قضت هذه المحكمة من حقه ما دام قد إستوفى شرائطه فى هذا الخصوص . و لا وجه لتحدى الوزارة بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . ذلك أن نص هذه المادة إنما يتناول حكم الموظف الذى كان قد ترك الخدمة و قبض مكافأته ثم عاد إلى الخدمة ثانية و طلب حساب مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من معاش أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة . إذا يتعين عليه - بالتطبيق لحكم المادة المذكورة - لحساب مدة خدمته السابقة رد المكافأة بأكملها التى كان قد قبضها فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عودته أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من التاريخ المذكور فإذا فصل من الخدمة أو توفى قبل رد مبلغ المكافأة بتمامه ، فإنه لحساب مدة الخدمة السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة يتعين عليه أو على المستحقين عنه رد المكافأة فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعدة أو وفاته . و غنى عن البيان أن التزام الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لرد المكافأة لا ينبغى أن يكون الا فى الحالة التى أوردتها ، و هى حالة حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش أو المكافأة لموظف مفروض أنه أعيد إلى الخدمة ، و أنه فى مدة خدمته الجديدة فى حالة حساب مدة خدمته السابقة ، فى تسوية ما يستحقه من معاش مثبت بالفعل بالمعاش ، و أن الميعاد المذكور لا يكون ملزماً فى غير هذه الحالة . بيد أن الفارق واضح بين الحالة المذكورة و بين حالة الموظف الذى تنازعة الحكومة فى أصل حقه فى المعاش لم يثبت بعد بالمعاش . فلا يسوغ بداهة أن تحمل منازعته على محمل طلب حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش . و من ثم لا يجرى حكم المادة سالفة الذكر على حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش لأنها من جهة ليست الحالة التى تحكمها و لأن إنزال حكمها عليها من جهة أخرى غير ممكن . و إذ الميعاد المقرر لرد المكافأة بالتطبيق لحكم المادة المشار إليها يبدأ أما من تاريخ العودة إلى الخدمة ، و ليس ثمة عودة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش و أما من تاريخ التقاعد أو الوفاة و ليس ثمة مكافأة يمكن أن تكون قد قبضت قبل التقاعد أو الوفاة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش حتى يمكن أن ترد خلال الميعاد المذكور إذ أنها إنما تصرف بعد التقاعد أو الوفاة و قد تقبض المكافأة - فى وهذه الحالة بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه فالفرض فى أعمال حكم المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و القواعد المنصوص عليها فيها ، و هى التى وردت فى الباب السابع من هذا المرسوم بقانون الذى عنوانه " أصحاب المعاشات و الموظفون و المستخدمون السابقون الذين يعدون إلى الخدمة . " هو أن يكون الموظف أو المستخدم قد ترك الخدمة ثم أعيد إليها ، و ليست هذه حالة المدعى .
و لا وجه للتحدى بنص المادة 4 من القانون رقم 231 لسنة 1953 ، التى تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953 ، و لو كان معاملاً بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة تجيز تثبيته ذلك أن المفهوم الواضح لنص هذه المادة ه تعلق حكمها بحالات التثبيت التى تترخص فيها جهة الإدارة و تعمل فيها سلطتها التقديرية . و هذا على حين أن التثبيت الذى شرعته أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 لا تترخص فيه الجهة الإدارية متى أستوفى الموظف شرائطه و قد إستوفاها المدعى كما سلف البيان .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24