الطعن رقم 1303 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-12-31
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخلال جهة الادارة بالتزامها - اثره
⚖️ عقد اداري - التعويض عنه
⚖️ عقد اداري - محله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى محل العقد - أياً كان العقد - أن يكون قابلاً للتعامل فيه فيه و يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح محلاً للإلتزام إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام . و ينبنى على ذلك أن العقد يقع باطلاً قانوناً و لا ينتج أثراً و يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه و للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها و لا تصح أجازة العقد و إذا تقرر البطلان فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه متى تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً على الوجه المتقدم فإن المؤسسة يصيبها كأثر حتمي لتقرير البطلان ضرر يتمثل في قيمة الأدوات التي قامت بتصنيعها والتي تبين أنها غير قابلة للتعامل وليس من سبيل إلى استردادها لمخالفتها لأحكام مرسوم الأوعية.
ومن حيث أن الضرر الذي أصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة والمؤسسة معاً، فالفرض أن المؤسسة عليمة بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذي لا يعذر أحد بالجهل به، وكان من المتعين عليها والحالة هذه أن تتثبت من مطابقة ما تصنعه لأحكامه، ويتمثل خطأ الإدارة في كونها طرحت المناقصة على أساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية مع ما يتوافر لديها من الإمكانيات الفنية التي تكفل لها الوقوف على حقيقة المواد الداخلة في تركيبها. وإذ كان الخطأ خطأ مشتركاً وكان للقاضي أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ في التعويض وفقاً لحكم المادتين 169، 216 من القانون المدني فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة في ذمة الإدارة - بمراعاة مدى جسامه الخطأ الذي ارتكبه كل منهما - بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه مصري.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24