الطعن رقم 849 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
⚖️ استيلاء - الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد
⚖️ استيلاء - الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد
⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "141" من قانون المرافعات و المادة "103" من قانون الإثبات المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر - الغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة - مؤدى ذلك : - عدم الإعتداد بأى تنازل عن الخصومة يجرى بغير الطرق التى حددها المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك الخصومة هو تصرف إرادى من جانب المدعى يرد على الدعوى و جميع إجراءاتها لكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى - الإقرار القضائى كما عرفته المادة "103" من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة - مؤدى ذلك : أنه لا مجال للخلط بين ترك الخصومة و الإقرار القضائى - أساس ذلك : لكل منهما مجال أعماله الخاص به - أثر ذلك : - لا يجوز الإقرار بترك الخصومة فى دعوى أثناء نظر دعوى أخرى حتى لو إتحد الخصوم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 . أجاز المشرع لوزير التموين أن يستولى على أى عقار أو منقول تحقيقاً لهدفين أولهما : - "هـ" ضمان تموين البلاد . و ثانيهما : - تحقيق العدالة فى توزيع مواد التموين. - يلزم لمشروعية قرار الإستيلاء تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و ثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الإستيلاء على العقار أو المنقول - أساس ذلك : - أن الإستيلاء على العقارات و الأموال المملوكة للأفراد هو وسيلة إستثنائية لا يجوز للإدارة للجوء إليها إلا إذا إستنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لها و لم تجد بعد ذلك بداً من الإلتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه - فى هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملحة إقتضاها الصالح العام عندئذ يرجع الصالح العام على الفرد بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24