الطعن رقم 459 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله وفقا لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل أحد العاملين بإحدى المؤسسات العامة الملغاة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و إلحاقة بوزارة الزراعة و شغله منصب وكيل الوزارة بها - صدور قرار لاحق من وزير الزراعة بعد يومين من تعيينه وزيراً للزراعة و تعديل قرار سلفه يجعل نقل المدعى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بدلاً من وزارة الزراعة إعتباره خروجاً على أحكام القانون و تجاوزاً لحدوده و إختصاصاته إذ ما كان يجوز له قانوناً أن يسحب قراراً صحيحاً بنقل المدعى إلى وزارة الزراعة و أن يعدله بعد إنقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون المذكور و بعد أن أصبح من عداد العاملين الشاغلين لإحدى وظائف الإدارة العليا بها مما كان يتطلب وفقاً لحكم المادتين 12 ، 16 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 صدور قرار من رئيس الجمهورية و ليس قرار من الوزير المختص - القرار لم يستهدف إلا إيذاء المدعى و التنكيل به و يضحى بهذه المثابة جزاءاً مقنعاً - إلغاء القرار المطعون فيه
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24