الطعن رقم 606 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 - الدفع بعدم دستوريته - قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 4 بدستورية القانون رقم 50 لسنة 1969 - المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1969 و مذكرته الإيضاحية - تحديد مدلول الأسرة - المشرع عرف الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بأنها تشمل الزوج و زوجاته جميعاً الباقيات على ذمته و أولاده القصر كلهم سواء كانوا من زوجاته الموجودات أو من زواج سابق حتى و لو كانوا متزوجين .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24