الطعن رقم 770 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - تحديد المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلاً بالتفسير رقم 1 لسنة 1963 - مفاد نص المادة الثالثة منه أن الأراضى فى البلاد و القرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت هى أو ما عساه أن يكون قد أقيم عليها من بناء منبتة الصلة بإستغلال الأرض الزراعية و غير لازمة التحقيق الغرض من هذا الإستغلال - يشترط ألا تربطها بالأرض الزراعية أية علاقة تبعية بأى وجه من الوجوه - تطبيق لما يعتبر من الأرضى تابعاً للأرض الزراعية و لازمة لخدمتها و يأخذ حكم الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24