⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-2-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرية التنقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة لأخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن و حق دستورى مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الإنتقاص منه بغير مقتض و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و فى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق - مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر أن يكون قرار منح نص جواز السفر أو تجديده أو سحبه من صاحبه قائماً على أسباب هامة يتولى وزير الداخلية سلطة تقديرها - هذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء - إستناد الإدارة فى إصدار قرارها بسحب جواز سفر المطعون ضده و عدم تجديده و الحيلولة بينه و بين السفر خارج البلاد لأسباب تتمثل فى وجوده ببيروت دون أن تتوافر لديه نفقات العودة إلى أرض الوطن مع الإكثار من التنقل بين دولتى سوريا و لبنان إبان إشتعال الحرب الأهلية بلبنان - القرار غير قائم على سبب يبرره خليقاً بالإلغاء ، أساس ذلك : أن تواجد المطعون ضده بالخارج دون أن يكون معه مصاريف العودة لا تحمل بذاتها معنى الإساءة إلى الوطن و الإضرار بسمعة البلاد اللهم إلا إذا كان مردها إلى إنحراف فى المسلك أو تنكب للنهج القويم - و عن واقعة تردده ما بين سوريا و لبنان أثناء إندلاع الحرب الأهلية بلنان فلا تعتبر بذاتها شيئاً منكراً و ما دام لم يثبت أن له صلة بأى من الفريقين المتقاتلين أو أنه أتى أفعالاً من شأنها أن تسئ إلى سمعة وطنه فما كان هناك موجب لتقييد حريته الشخصية بإصدار قرار سحب جواز سفره و عدم تسليمه له .