⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3562 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها و لا يملك لها دفعاً - يشترط فى هذه الظروف أن يكون من شأنها إنزال خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - متى توافرت هذه الشروط أصبحت جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد - فى تقدير مدى الإختلال الحادث فى العقد بسبب الظرف الطارئ يتعين الأخذ فى الإعتبار بجميع عناصره المؤثرة فى إقتصادياته و منها كامل قيمة العقد و مدته فيفحص فى مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره - أساس ذلك : أنه قد يكون فى العناصر الأخرى ما يجزى و يعرض المتعاقد على العنصر أو العناصر الخاسرة - مؤدى ذلك - أن التعويض الذى تلتزم به جهة الإدارة لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة فى التعامل و إنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة و فادحه تندرج فى معنى الخسارة الجسيمة بغرض إعادة التوازن المالى للعقد بين طرفيه فى سبيل المصلحة العامة .