⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1681 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعهد الفنى التجارى بالروضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "3" من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية - المادة "65" من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 802 لسنة 1971 . عميد المعهد هو الذى يمثله أمام القضاء - أعطى المشرع وزارة التعليم العالى إختصاصات متنوعة فى سبيل دعم تلك المعاهد و النهوض برسالتها و جدية الإشراف و الرقابة على العملية التعليمية الموكلة إليها و من ذلك إعتماد نتائج الإمتحانات النهائية و الشهادات التى تمنح لمن أتم دراسته بنجاح فى المعهد - مؤدى ذلك : يكون وزير التعليم العالى صاحب صفة أصلية فى كل منازعة تتعلق بتقدير مرتبة النجاح فى الشهادات التى يعتمدها بقرار إدارى نهائى ملزم لجميع الأطراف المعنيين بتلك الشهادات و ما يترتب عليها من آثار قانونية بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعهد الفنى التجارى بالروضه - سنوات الرسوب - الأعذار التى تقدم خلالها و أثرها . يتعين تقديم أعذار التخلف عن أداء الإمتحانات إلى المعهد لبحثه بواسطة أجهزته المختلفة - لا تثريب على المعهد أن إستطلع الوزارة فى ذلك قبل البت برأى يعول عليه الطالب فى تحديد موقفه - الفيصل فى ذلك للائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى و ليس لقانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية .