⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-3-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ اموال الدولة العامة والخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد عبد الرازق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصور المملوكة للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب و أيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة و لا يجوز الإنتفاع بها على أى وجه من الوجوه الا بموجب ترخيص من السلطة الإدارية العامة صاحبة الولاية قانوناً فى إصدار تراخيص الإنتفاع بهذه القصور - المنازعة حول أحقية الإدارة فى إنهاء الترخيص بإنتفاع المدعية بجزء من ملحقات قصر المنتزة من الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .