الطعن رقم 100 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ اموال الدولة العامة والخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد عبد الرازق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصور المملوكة للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب و أيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة و لا يجوز الإنتفاع بها على أى وجه من الوجوه الا بموجب ترخيص من السلطة الإدارية العامة صاحبة الولاية قانوناً فى إصدار تراخيص الإنتفاع بهذه القصور - المنازعة حول أحقية الإدارة فى إنهاء الترخيص بإنتفاع المدعية بجزء من ملحقات قصر المنتزة من الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24